السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

214

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

الإتمام ثم القضاء . ولو كان طاعة في الابتداء ثم عدل إلى المعصية في الأثناء ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول شيئا نوى الصوم وصح منه ( 1 ) ، وإن كان بعد تناول المفطر أو بعد الزوال لم يجب عليه الصوم . ( مسألة : 20 ) الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة يقصر ( 2 ) وإن كان مع عدم التوبة فلا يبعد ( 3 ) وجوب التمام عليه ، لان العود يعد جزءا من سفر المعصية ، والأحوط الجمع . ( مسألة : 21 ) يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا ، وأما إذا كان للقوت يقصر ، وكذا ما كان للتجارة بالنسبة إلى الإفطار ، وأما بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال ، الأحوط الجمع بين القصر والتمام . ولا يلحق به السفر بقصد مجرد التنزه ، فلا يوجب التمام . « سادسها » - أن لا يكون كبعض أهل البوادي الذين يدورون في البراري وينزلون في محل الماء والعشب والكلاء ولم يتخذوا مقرا معينا ، فيجب على أمثال هؤلاء التمام في سيرهم المخصوص ، لان بيوتهم معهم فلا يصدق عليهم المسافر . نعم لو سافروا لمقصد آخر من حج أو زيارة ونحوهما قصروا كغيرهم ( 4 ) ، ولو سار أحدهم لاختيار منزل مخصوص أو لطلب محل الماء أو العشب أو الكلاء وكان يبلغ مسافة ففي وجوب القصر أو التمام عليه اشكال ( 5 ) ، فلا يترك الاحتياط بالجمع . « سابعها » - أن لا يتخذ السفر عملا له كالمكاري والملاح وغيرهما من أصحاب السفن والساعي ونحوهم ممن عمله ذلك ، فإن هؤلاء يتمون الصلاة في سفرهم الذي هو عمل لهم وان استعملوه لأنفسهم لا لغيرهم ، كحمل المكاري مثلا متاعه وأهله من

--> ( 1 ) لكن لا يترك القضاء معه أيضا . ( 2 ) إن كان العود مسافة . ( 3 ) ان لم يعد العود سفرا مستقلا عرفا والا فيقصر فيه ولو قبل التوبة . ( 4 ) ان لم تكن بيوتهم معهم ولم تكن مسافرتهم إلى مكة كسائر أسفارهم . ( 5 ) ان لم يكن بيته معه والا فلا إشكال في وجوب التمام عليه .